كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

المقصود من النّظافة وإدخال المشقّة على المسلم.
قال القرطبيّ: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميّت عن الدّفن، ولأنّ التّباطؤ ربّما أدّى إلى التّباهي والاختيال.
قوله: (بالجنازة) أي: بحملها إلى قبرها، وقيل: المعنى بتجهيزها، فهو أعمّ من الأوّل. قال القرطبيّ: والأوّل أظهر.
وقال النّوويّ: الثّاني باطل مردود بقوله في الحديث " تضعونه عن رقابكم ".
وتعقّبه الفاكهيّ: بأنّ الحمل على الرّقاب قد يعبّر به عن المعاني , كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوباً، فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه، قال: ويؤيّده أنّ الكلّ لا يحملونه. انتهى.
ويؤيّده حديث ابن عمر , سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطّبرانيّ بإسنادٍ حسن.
ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعاً: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. الحديث
قوله: (فإن تك صالحة) أي: الجثّة المحمولة.
قال الطّيبيّ: جعلت الجنازة عين الميّت، وجعلت الجنازة التي هي مكان الميّت مقدّمة إلى الخير الذي كنّي به عن عمله الصّالح.
قوله: (فخير) هو خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير، أو مبتدأ خبره محذوف أي: فلها خير، أو فهناك خير، ويؤيّده رواية مسلم بلفظ

الصفحة 464