كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

" قرّبتموها إلى الخير ".
ويأتي في قوله بعد ذلك " فشرّ " نظير ذلك.
قوله: (تقدّمونها إليه) الضّمير راجع إلى الخير باعتبار الثّواب.
قال ابن مالك: روي " تقدّمونه إليها " فأنّث الضّمير على تأويل الخير بالرّحمة أو الحسنى.
قوله: (تضعونه عن رقابكم) استدل به على أنّ حمل الجنازة يختصّ بالرّجال للإتيان فيه بضمير المذكّر , ولا يخفى ما فيه.
وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميّت، لكن بعد أن يتحقّق أنّه مات، أمّا مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتّى يمضي يوم وليلة ليتحقّق موتهم، نبّه على ذلك ابن بزيزة.
ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصّالحين.
تكملة: اختلف في المشي مع الجنازة.
القول الأول: التخيير. وهو قول الثّوريّ , وبه قال ابن حزم. لكن قيّده بالماشي اتّباعاً , لِمَا أخرج أصحاب السّنن وصحّحه ابن حبّان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً: الرّاكب خلف الجنازة , والماشي حيث شاء منها.
القول الثاني: عن النّخعيّ. أنّه إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها.
وفي المسألة مذهبان آخران مشهوران:
فالجمهور على أنّ المشي أمامها أفضل، وفيه حديث لابن عمر

الصفحة 465