كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

أخرجه أصحاب السّنن. ورجاله رجال الصّحيح , إلاَّ أنّه اختلف في وصله وإرساله (¬1).
ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرّحمن بن أبزى عن عليّ قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ.
إسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنّه تكلم في إسناده، وهو قول الأوزاعيّ وأبي حنيفة ومن تبعهما.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد (82) وأبو داود (3179) والترمذي (1007 - 1008) والنسائي (564) وابن ماجه (1482) وابن حبان (766) والبيهقي (4/ 23 و 24) وغيرهم عن ابن عمر قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة " زاد النسائي " وعثمان ".
وذكر الحافظ في " التلخيص " (2/ 111) اختلافَ الحفَّاظ فيه , ومال إلى ترجيح الإرسال. فانظره.

الصفحة 466