كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

والثّاني: أليق بخبر الباب , فإنّ في بعض طرقه أنّها ماتت حاملاً , ففي رواية للبخاري " مات في بطنٍ " (¬1) أي: بسبب بطنٍ. يعني: الحمل، وهو نظير قوله " عذّبت امرأة في هرّة "
قوله: (فقام في وسطها) بفتح السّين في روايتنا، وكذا ضبطه ابن التّين، وضبطه غيره بالسّكون، وللكشميهنيّ " فقام عند وسطها ".
وفيه مشروعيّة الصّلاة على المرأة، فإنّ كونها نفساء وصف غير معتبر.
وأمّا كونها امرأة.
فيحتمل: أن يكون معتبراً , فإنّ القيام عليها عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقّها؛ بخلاف الرّجل.
ويحتمل: أن لا يكون معتبراً , وأنّ ذلك كان قبل اتّخاذ النّعش للنّساء، فأمّا بعد اتّخاذه فقد حصل السّتر المطلوب , ولهذا أورد البخاري التّرجمة مورد السّؤال (¬2).
وأراد عدم التّفرقة بين الرّجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والتّرمذيّ من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك , أنّه صلَّى على رجلٍ فقام عند رأسه، وصلَّى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال
¬__________
(¬1) قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن التيمي: قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة (باب الصلاة على النفساء وسنتها). فظن أنَّ قوله " ماتت في بطن " ماتت في الولادة، قال: ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة. قلت: بل الموهم له هو الواهم، فإنَّ عند البخاري في هذا الحديث من كتاب الجنائز " ماتت في نفاسها " وكذا لمسلم. انتهى.
(¬2) فقال " باب أين يقوم من المرأة والرجل "؟

الصفحة 468