كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

تنْبيه: روى حمّاد بن زيد عن عطاء بن السّائب , أنّ عبد الله بن معقل بن مقرّن أتي بجنازة رجلٍ وامرأةٍ , فصلَّى على الرّجل , ثمّ صلَّى على المرأة. أخرجه ابن شاهين في الجنائز له، وهو مقطوع. فإنّ عبد الله تابعيّ.
تكميل: قال ابن عبد البر: لم يقل أحدٌ أنه لا يُصلَّى على ولد الزنا إلا قتادة وحده , واختلف في الصلاة على الصبي.
فقال سعيد بن جبير: لا يُصلَّى عليه حتى يبلغ.
وقيل: حتى يُصلِّي.
وقال الجمهور: يُصلَّى عليه حتى السقط إذا استهل.

الصفحة 470