كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وقد يقول بالمنع مطلقاً من يرى سدّ الذّريعة , وهو هنا متّجه قويّ (¬1).
وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب، ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به، وذمّ فاعل المحرّمات، وأنّ الاعتبار في الأحكام بالشّرع لا بالعقل.
وفيه كراهية الصّلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه، وفي ذلك حديثٌ رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنويّ مرفوعاً " لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها أو عليها "
قوله: (أولئك شرار الخلق عند الله) يشعر بأنه لو كان ذلك جائزاً في ذلك الشرع ما أطلق عليه - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الذي فعله شر الخلق , فدلَّ على أنَّ فعل صور الحيوان (¬2) فعل محدث أحدثه عباد الصور. والله أعلم
¬__________
(¬1) قال الشيخ (3/ 266): هذا هو الحق لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد , ولَعْنُ من فعل ذلك , ولأنّ بناء المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيها. والله أعلم
(¬2) قوله " الحيوان ". يدخل في عمومه كلُّ ما فيه حياة كالآدمي والبهائم.

الصفحة 477