كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

خلفها أفضل، ولا حجّة فيه , لأنّه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مرّ به فمشى معه، وكذلك اتّبعه بالتّشديد وهو افتعل منه، فإذا هو مقول بالاشتراك.
وقد بيّن المرادَ الحديثُ الآخر المصحّح عند ابن حبّان وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها , (¬1) وأمّا أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه، ولَم تأت به الرّواية هنا.
والاتّباع إنّما هو وسيلة لأحد مقصودين: إمّا الصّلاة وإمّا الدّفن، فإذا تجرّدت الوسيلة عن المقصد لَم يحصل المرتّب على المقصود، وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيّته.
وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: اتّباع الجنازة أفضل النّوافل. وفي رواية عبد الرّزّاق عنه: اتّباع الجنازة أفضل من صلاة التّطوّع.
قوله: (حتّى يُصلَّى عليها) واللام للأكثر مفتوحة , وللبخاري " حتى يُصلِّي " بكسرها، ورواية الفتح محمولة عليها , فإنّ حصول القيراط متوقّف على وجود الصّلاة من الذي يحصل له كما سيأتي تقريره.
ولَم يبيّن في هذه الرّواية ابتداء الحضور، وقد بيّنه في رواية أبي سعيد المقبريّ عن أبي هريرة في البخاري حيث قال: من تبِعها من أهلها حتى يُصلِّي عليها , فله قيراط. وفي رواية خبّاب المدني عن أبي هريرة
¬__________
(¬1) تقدَّم نقل الخلاف في المسألة. انظر الحديث رقم (167).

الصفحة 487