كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من اثني عشر جزءاً من الدّرهم.
وأمّا صاحب النّهاية فقال: القيراط جزء من أجزاء الدّينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وفي الشّام جزء من أربعة وعشرين جزءاً.
ونقل ابن الجوزيّ عن ابن عقيل أنّه كان يقول: القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميّت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به، فللمصلي عليه قيراط من ذلك، ولمن شهد الدّفن قيراط. وذكر القيراط تقريباً للفهم لَمّا كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته وعد من جنس ما يعرف , وضرب له المثل بما يعلم. انتهى.
وليس الذي قال ببعيدٍ.
وقد روى البزّار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعاً " من أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط، فإن صلَّى عليها فله قيراط، فإن انتظرها حتّى تدفن فله قيراط " , فهذا يدلّ على أنّ لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطاً , وإن اختلفت مقادير القراريط , ولا سيّما بالنّسبة إلى مشقّة ذلك العمل وسهولته.
وعلى هذا فيقال: إنّما خصّ قيراطي الصّلاة والدّفن بالذّكر لكونهما المقصودين، بخلاف باقي أحوال الميّت فإنّها وسائل، ولكنّ هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في البخاري فإنّ فيه " إنّ لمن تبعها حتّى يُصلَّى عليها ويفرغ من دفنها قيراطين " فقط.

الصفحة 490