كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

ويجاب عن هذا: بأنّ القيراطين المذكورين لمن شهد، والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميّت فافترقا.
وقد ورد لفظ القيراط في عدّة أحاديث:
فمنها: ما يحمل على القيراط المتعارف.
ومنها: ما يحمل على الجزء في الجملة , وإن لَم تُعرف النّسبة.
فمن الأوّل. حديث كعب بن مالك مرفوعاً " إنّكم ستفتحون بلداً يذكر فيها القيراط " (¬1).
وحديث أبي هريرة مرفوعاً: كنت أرعى غنماً لأهل مكّة بالقراريط (¬2).
قال ابن ماجه عن بعض شيوخه: يعني كلّ شاة بقيراطٍ. وقال غيره: قراريط جبل بمكّة.
ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التّوراة " أعطوا قيراطاً قيراطاً " (¬3) وحديث الباب، وحديث أبي هريرة: من اقتنى
¬__________
(¬1) كذا قال الشارح عن كعب , والحديث المذكور أخرجه مسلم (6658) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - فذكره. وتمامه " فاستوصوا بأهلها خيراً، فإن لهم ذمةً ورحماً .. الحديث.
أمَّا حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه -. فأخرجه الطبراني في " الكبير " (19/ 61) والبيهقي في " الدلائل " (2576) والطبري في " تاريخه " (1/ 173) بلفظ " إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً. فإن لهم ذمة ورحماً ". ولَم أره باللفظ الذي ذكره الشارح رحمه الله من حديث كعب.
(¬2) أخرجه البخاري في " صحيحه " (2262)
(¬3) أخرجه البخاري في " صحيحه " (557)

الصفحة 491