كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

عند النّسائيّ , وأبي سعيد عند أحمد. ووقع عند النّسائيّ من طريق الشّعبيّ " فله قيراطان من الأجر كلّ واحد منهما أعظم من أحد ".
وتقدّم أنّ في رواية أبي صالح عند مسلم " أصغرهما مثل أحد "
وفي رواية أبيّ بن كعب عند ابن ماجه " القيراط أعظم من أحد هذا " كأنّه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث.
وفي حديث واثلة عند ابن عديّ " كُتب له قيراطان من أجر أخفّهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد " , فأفادت هذه الرّواية بيان وجه التّمثيل بجبل أحد , وأنّ المراد به زنة الثّواب المرتّب على ذلك العمل.
وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم.
التّرغيب في شهود الميّت، والقيام بأمره، والحضّ على الاجتماع له، والتّنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثّواب لمن يتولى أمره بعد موته، وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إمّا تقريباً للأفهام وإمّا على حقيقته. والله أعلم.
فائدةٌ: أخرج عبد الرّزّاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: الرّجل يكون مع الجنازة يُصلِّي عليها فليس له أن يرجع حتّى يستأذن وليّها " الحديث، وهذا منقطع موقوف.
وروى عبد الرّزّاق مثله من قول إبراهيم، وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضاً.

الصفحة 496