كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وقال ابن بطّال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة , وذلك مستحبّ عند العلماء، وإنّما اختلفوا في تقبيل اليد , فأنكره مالك , وأنكر ما روي فيه.
وأجازه آخرون: واحتجّوا بما روي عن ابن عمر , أنّهم لَمّا رجعوا من الغزو حيث فرّوا , قالوا: نحن الفرّارون، فقال: بل أنتم العكّارون أنا فئة المؤمنين، قال: فقبّلنا يده.
قال: وقبّل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حين تاب الله عليهم. ذكره الأبهريّ، وقبّل أبو عبيدة يدَ عمر حين قدم، وقبّل زيد بن ثابت يدَ ابن عبّاس حين أخذ ابن عبّاس بركابه.
قال الأبهريّ: وإنّما كرهها مالك إذا كانت على وجه التّكبّر والتّعظّم، وأمّا إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإنّ ذلك جائز.
قال ابن بطّال: وذكر التّرمذيّ من حديث صفوان بن عسّال " أنّ يهوديّين أتيا النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسألاه عن تسع آيات " الحديث وفي آخره " فقبّلا يده ورجله ". قال التّرمذيّ: حسنٌ صحيحٌ.
قلت: حديث ابن عمر. أخرجه البخاريّ في " الأدب المفرد " وأبو داود، وحديث أبي لبابة. أخرجه البيهقيّ في " الدّلائل " وابن المقري، وحديث كعب وصاحبيه. أخرجه ابن المقري، وحديث أبي عبيدة. أخرجه سفيان في " جامعه " , وحديث ابن عبّاس. أخرجه الطّبريّ وابن المقري، وحديث صفوان. أخرجه أيضاً النّسائيّ وابن

الصفحة 5