كتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (اسم الجزء: 3)

148 - ثم قال: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}؛ فنسختها آية الميراث.
149 - قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً}، كان الرجل إذا طلق المرأة فهو أحق بردها، وإن كان طلقها ثلاثا؛
فنسخت، فقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ}.
150 - وقال الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية -[67]- لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجٍ}؛
ثم نسختها آية الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن.

الصفحة 66