كتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (اسم الجزء: 3)
186 - قال: وقال خالد بن أبي عمران: سألت القاسم وسالم عن قول الله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حقٌ معلومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}، فقالا: المعلوم منسوخةٌ، وكل صدقة في القرآن منسوخةٌ نسختها هذه الآية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}، إلى آخر الآية؛
قالا: والمحروم محارف في الرزق والتجارة.
187 - قال: وأخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف}؛
قال أبو الزناد: كان كثير من الفقهاء يتأولون هذه الآية على غير هذا، ويقولون: لا يجوز هذا اليوم، إنما كان ذلك في أهل المواشي.
188 - قال: وأخبرني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي -[87]- الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه دخل على أبيه وعنده رجلٌ من أهل العراق وهو يسأله عن الآية التي في {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفرقان على عبده}، والتي في النساء: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}، فقال زيد: قد عرفت الناسخة من المنسوخة، نسختها التي في النساء بعدها بستة أشهر.