كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
«المُسْبِلُ وَالمَنَّانُ وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ». أخرجه مسلم (¬1).
- حكم صدقات المشرك قبل إسلامه:
إذا أسلم المشرك فله أجر صدقته قبل الإسلام.
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أرَأيْتَ أشْيَاءَ كُنْتُ أتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ، أوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أجْرٍ؟ فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ». متفق عليه (¬2).
- حكم الأكل من الصدقة:
إذا وصلت الصدقة إلى مستحقها مَلَكها، إن شاء باعها، وإن شاء صرفها على نفسه، أو أكرم بها غيره.
1 - عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتِيَ بِلَحْمٍ، تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ». متفق عليه (¬3).
2 - وَعَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصاريَّةِ بِشَاةٍ، فَأرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا مِنْهَا، فَقال: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ». فَقُلْتُ: لا، إِلا مَا أرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقال: «هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا». متفق
عليه (¬4).
- حكم شراء الصدقة:
لا يجوز لأحد تَصَدَّق بصدقة على إنسان أن يشتريها منه؛ لأنه أخرجها من
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (106).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1436) , واللفظ له، ومسلم برقم (123).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1495) , واللفظ له، ومسلم برقم (1074).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1446) , واللفظ له، ومسلم برقم (1076).
الصفحة 110