كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

- حكم قضاء الست من شوال:
1 - صيام الأيام الستة من شوال لا تقضى إذا فات وقتها من غير عذر.
2 - من كان معذوراً بمرض لا يمكن معه الصوم، أو استغرقت المرأة صيام شوال قضاءً، فلهذين صيام الست من شوال في ذي القعدة قضاءً كالرواتب الفائتة لعذر.

الصفحة 187