كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَيْراً فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثنَاءِ». أخرجه الترمذي (¬1).
- حكم قبول الهدية من المشركين:
تجوز الهدية للمشرك، وقبولها منه؛ تأليفاً لقلبه، وطمعاً في إسلامه.
1 - عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جُبَّةُ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ أحْسَنُ مِنْ هَذَا». متفق عليه (¬2).
2 - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ يَهُودِيَّةً أتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ: ألا نَقْتُلُهَا؟ قال: «لا». فَمَا زِلتُ أعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (¬3).
- ما يفعل بالهدية التي لا تليق به:
1 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. متفق عليه (¬4).
2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: أتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُل عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنِّي رَأيْتُ عَلَى بابهَا سِتْراً مَوْشِيّاً». فَقال: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا». فَأتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقالت: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، قال: «تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلانٍ، أهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ
حَاجَةٌ». أخرجه البخاري (¬5).
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2035).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2615) , واللفظ له، ومسلم برقم (2469).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2617) , واللفظ له، ومسلم برقم (2190).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2614) , واللفظ له، ومسلم برقم (2071).
(¬5) أخرجه البخاري برقم (2613).
الصفحة 665