كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

- ما يحصل به العتق:
يقع العتق من الجاد والهازل بكل لفظ يدل عليه كأنت حر أو عتيق ونحوهما.
ومن مَلَك ذا رحم محرم كأمه وأبيه ونحوهما عَتُق عليه بالملك.
وأيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته.
وإذا أُعتق بعض العبد عتق كله.
وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما، فإن كان موسراً قُوِّم عليه العبد كله، وإن لم يكن للمعتق مال فقد عتق من العبد ما عتق، وعلى العبد أن يسعى في عتق ما بقي منه.
1 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أعْتَقَ شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». متفق عليه (¬1).
2 - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ». أخرجه أبو داود والترمذي (¬2).
- حكم عمل المشرك:
من تصدق وهو مشرك ثم أسلم كُتب له أجر ذلك العمل الصالح.
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أرَأيْتَ أشْيَاءَ كُنْتُ أتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2492) , واللفظ له، ومسلم برقم (1503).
(¬2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3949) , وأخرجه الترمذي برقم (1365) , وهذا لفظه.

الصفحة 699