كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

باب خيار المجلس والشرط الخيار ضربان. خيار نقص، وهو ما يتعلق بفوات شئ مظنون الحصول. وخيار شهوة، وهو ما لا يتعلق بفوات شئ. فالاول، له باب نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما الثاني، فله سببان: المجلس، والشرط. وإذا صححنا بيع الغائب، أثبتنا خيار الرؤية، فتصير الاسباب ثلاثة. السبب الاول كونهما مجتمعين في مجلس العقد، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا أو يتخايرا.
فصل في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت فيها العقود، ضربان. أحدهما: العقود الجائزة، إما من الجانبين، كالشركة، والوكالة، والقراض، والوديعة، والعارية، وإما من أحدهما، كالضمان، والكتابة، فلا خيار فيها، وكذا الرهن، لكن لو كان الرهن مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق، أمكن فسخ الرهن، بأن يفسخ البيع، فينفسخ الرهن تبعا. وحكي وجه: أنه يثبت الخيار في الكتابة والضمان، وهو شاذ ضعيف. الضرب الثاني: العقود اللازمة، وهي نوعان. واردة على العين، وواردة على المنفعة. فالاول: كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة، فيثبت فيها جميعا خيار المجلس، وتستثنى صور.

الصفحة 100