كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

أثبتناه، ففسخت، وجب مهر المثل. وعلى هذين الوجهين، ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع، ولا تندفع الفرقة بحال. ومنه: الاجارة، وفي ثبوت خيار المجلس فيها، وجهان. أصحهما عند صاحب المهذب وشيخه الكرخي: يثبت، وبه قال الاصطخري وصاحب التلخيص، وأصحهما عند الامام وصاحب التهذيب والاكثرين: لا يثبت، وبه قال أبو إسحق وابن خيران. قال القفال في طائفة: الخلاف في إجارة العين. أما الاجارة على الذمة، فيثبت فيها قطعا كالسلم. فإن أثبتنا الخيار في إجارة العين، ففي ابتداء مدتها، وجهان. أحدهما: من وقت انقضاء الخيار بالتفرق. فعلى هذا، لو أراد المؤجر أن يؤجره لغيره في مدة الخيار، قال الامام: لم يجزه أحد فيما أظن، وإن كان محتملا في القياس. وأصحهما: أنها تحسب من وقت العقد. فعلى هذا، على من تحسب مدة الخيار ؟ إن كان قبل تسليم العين إلى المستأجر، فهي محسوبة على المؤجر. وإن كانت بعده، فوجهان، بناء على أن المبيع إذا هلك في يد المشتري في زمن الخيار، من ضمان من يكون ؟ الاصح: أنه من ضمان المشتري. فعلى هذا، يحسب على المستأجر، وعليه تمام الاجرة. والثاني: من ضمان البائع. فعلى هذا، يحسب على المؤجر، ويحط من الاجرة قدر ما يقابل تلك المدة. وأما المساقاة، ففي ثبوت خيار المجلس فيها، طريقان. أصحهما: على الخلاف في الاجارة. والثاني: القطع بالمنع، لعظم الغرر فيها، فلا يضم إليه غرر الخيار. والمسابقة، كالاجارة، إن قلنا: إنها لازمة، وكالعقود الجائزة، إن قلنا: جائزة. فرع لو تبايعا بشرط نفي خيار المجلس، فثلاثة أوجه: أصحها: البيع

الصفحة 103