كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

وفي موضع الاقوال، طرق. أحدها: أنها إذا كان الخيار لهما، إما بالشرط، وإما بالمجلس. أما إذا كان لاحدهما، فهو مالك المبيع، لنفوذ تصرفه. والثاني: أنه لا خلاف في المسألة، ولكن إن كان الخيار للبائع، فالملك له. وإن كان للمشتري، فله. وإن كان لهما، فموقوف. وتنزل الاقوال على هذه الاحوال. والثالث: طرد الاقوال في جميع الاحوال، وهو الاصح عند عامة الاصحاب، منهم العراقيون، والحليمي. وأما الاظهر من الاقوال، فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه: الاظهر: أن الملك للمشتري، وبه قال الامام. وقال آخرون، الاظهر: الوقف، وبه قال صاحب التهذيب، والاشبه: توسط ذكره جماعة، وهو أنه إن كان الخيار للبائع، فالاظهر: بقاء الملك له. وإن كان للمشتري، فالاظهر: انتقاله إليه. وإن كان لهما، فالاظهر: الوقف. التفريع. لهذه الاقوال، فروع كثيرة. منها: ما يذكر في أبوابه. ومنها: ما يذكر هنا. فمن ذلك، كسب العبد والامة المبيعين في زمن الخيار، فإن تم البيع، فهو للمشتري إن قلنا: الملك له، أو موقوف. وإن قلنا: للبائع، فوجهان. قال الجمهور: الكسب للبائع، لان الملك له عند حصوله. وقال أبو علي الطبري: للمشتري. وإن فسخ البيع، فهو للبائع إن قلنا: الملك له، أو موقوف. وإن قلنا: للمشتري، فوجهان. أصحهما: للمشتري. وقال أبو إسحق: للبائع. وفي معنى الكسب: اللبن، والثمرة، والبيض، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة. ومنه النتاج، فإن فرض حدوث الولد وانفصاله في مدة الخيار لامتداد المجلس، فهو كالكسب. وإن كانت الجارية أو البهيمة حاملا عند البيع، وولدت في زمن الخيار، بني على أن الحمل هل يأخذ قسطا من الثمن ؟ وفيه قولان. أحدهما: لا، كأعضائها. فعلى هذا، هو كالكسب بلا فرق. وأظهرهما: نعم، كما لو بيع بعد الانفصال مع الام. فعلى هذا، الحمل مع الام كعينين بيعتا معا. فإن فسخ البيع، فهما للبائع، وإلا، فللمشتري.

الصفحة 113