وجهان. أصحهما: أنه فسخ. فعلى هذا، في صحة البيع المأتي به، وجهان. أصحهما: الصحة، كالعتق. ويجري هذا الخلاف في الاجارة والتزويج، وكذا في الرهن والهبة إن اتصل بهما القبض، وسواء وهب لمن لا يتمكن من الرجوع في هبته، أو يتمكن، كولده. فإن تجرد الرهن والهبة عن القبض، فهو كالعرض على البيع، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فرع إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية، وسكت عليه، هل يكون مجيزا ؟ وجهان. أصحهما: لا، كما لو سكت على بيعه وإجارته، وكما لو سكت على وطئ أمته، لا يسقط به المهر. ولو وطئ بالاذن، حصلت الاجازة، ولم يجب على المشتري مهر ولا قيمة ولد، وثبت الاستيلاد قطعا. وما سبق في الفصل الماضي، مفروض فيما إذا لم يأذن له البائع في الوطئ ولا علم به. فرع وطئ المشتري، هل هو إجازة منه ؟ وجهان. أصحهما: نعم، وإعتاقه إن كان بإذن البائع، نفذ، وحصلت الاجازة في الطرفين، وإلا، ففي نفوذه ما سبق. فإن نفذ، حصلت الاجازة، وإلا، فوجهان. أصحهما: الحصول، لدلالته على اختيار التملك. قال الامام: ويتجه أن يقال: إن أعتق وهو يعلم عدم نفوذه، لم يكن إجازة قطعا. وإن باع، أو وقف، أو وهب وأقبض بغير إذن البائع لم ينفذ قطعا، ولكن يكون إجازة على الاصح. ولو باشر هذه التصرفات بإذن البائع، أو باع للبائع نفسه، صح على الاصح. قال ابن الصباغ: وعلى الوجهين جميعا، يلزم البيع، ويسقط الخيار. وقياس ما سبق: أنا إذا لم ننفذها، كان سقوط الخيار على وجهين. ولو أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة، فطحنها، كان مجيزا. ومجرد الاذن في هذه التصرفات، لا يكون إجازة من البائع، حتى لو رجع قبل التصرف، كان على خياره، ذكره الصيدلاني وغيره. فرع في العرض على البيع والاذن والتوكيل فيه وجهان - وكذا في الرهن والهبة، دون القبض -. أحدهما: أنها كلها فسخ من جهة البائع، وإجازة من