كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)
أقر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه. ورتب الامام الخلاف في هاتين الصورتين على شراء القريب. وقال: الاولى أولى بالصحة، لان الملك فيها ضمني، والثانية أولى بالمنع، لان العتق فيها وإن حكم به، فهو ظاهر غير محقق، بخلاف القريب. ولو اشترى الكافر عبدا مسلما بشرط الاعتاق، وصححنا الشراء بهذا الشرط، فهو كما لو اشتراه مطلقا، لان العتق لا يحصل بنفس الشراء. وقيل: هو كشراء القريب. فرع يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة، كدين في ذمته. ويجوز أن يستأجره بعينه على الاصح، حرا كان أو عبدا. فعلى هذا، هل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع، بأن يؤجره مسلما ؟ وجهان. قطع الشيخ أبو حامد: بأنه يؤمر. قلت: وإذا صححنا إجارة عينه، فهي مكروهة، نص عليه الشافعي رضي الله عنه. والله أعلم. وفي ارتهانه العبد المسلم، وجهان. ويجوز إعارة العبد المسلم لكافر قطعا. وكذا إيداعه عنده. قلت: الاصح: صحة ارتهانه العبد المسلم والمصحف، ويسلم إلى عدل. وفي الاعارة وجه: أنها لا تجوز، وبه جزم صاحب المهذب والتنبيه والجرجاني: وهو ضعيف. والله أعلم. فرع لو باع الكافر عبدا مسلما - ورثه، أو أسلم عنده - ثم وجد بالثوب عيبا، فالمذهب: أنه له رد الثوب بالعيب. وهل له استرداد العبد ؟ وجهان. أصحهما: له ذلك. والثاني: لا، بل يسترد قيمته، لانه كالهالك. وطرد الامام والغزالي، الوجهين في جواز رد الثوب. والصواب: الاول، وبه قطع في التهذيب وغيره. ولو وجد مشتري العبد به عيبا، ففي رده واسترداده الثوب طريقان. أحدهما: القطع بالجواز. والثاني: على الوجهين. ولو باع الكافر العبد
الصفحة 12
592