وقال أبو إسحق: لا خيار إن كانت مزوجة، لان الافتضاض حق للزوج. والصحيح: الاول، لانه قد يطلقها. ولو شرط ثيابتها، فبانت بكرا، أو شرط سبوطة شعرها، فبان جعدا، فلا خيار على الاصح، لانها أفضل، كما لو شرط كون العبد أميا، فبان كاتبا، أو كونه فاسقا، فبان عفيفا. ولو شرط الجعودة، فبان سبطا، ثبت الخيار. ولو شرط كون العبد خصيا، فبان فحلا أو عكسه، فله الرد، لشدة اختلاف الاغراض. وقيل: لا رد في الصورة الاولى. ولو شرط كونه مختونا، فبان أقلف، فله الرد، وبالعكس لا رد. وقال في التتمة: إلا أن يكون العبد مجوسيا. وهناك مجوس يشترون الاقلف بزيادة، فله الرد. ولو شرط كونه أحمق أو ناقص الخلقة، فهو لغو. وخيار الخلف على الفور، فيبطل بالتأخير كما سنذكر في العيب إن شاء الله تعالى. ولو تعذر الرد بهلاك وغيره، فله الارش كما في العيب. ومسائل الفصل كلها مبنية على أن الخلاف في الشرط لا يفسد البيع. وحكي قول ضعيف: أنه يفسده. الثاني من أسباب الظن: اطراد العرف. فمن اشترى شيئا، فوجده معيبا، فله الرد. ومن باع شيئا يعلم به عيبا، وجب عليه بيانه للمشتري. قلت: ويجب أيضا على غير البائع ممن علمه إعلام المشتري. والله أعلم. فمن العيوب: الخصاء، والجب، والزنا، والسرقة في العبيد والاماء، والاباق، والبخر والصنان فيهما. والبخر الذي هو عيب، هو الناشئ من تغير