فرع ذكر القاضي أبو سعد بن أحمد في شرح أدب القاضي لابي عاصم العبادي، فصلا في عيوب العبيد والجواري. منها: اصطكاك الكعبين، وانقلاب القدمين إلى الوحشي، والخيلان الكثيرة، وآثار الشجاج والقروح والكي، وسواد الاسنان، والكلف المغير للبشرة، وذهاب الاشفار، وكون أحد ثديي الجارية أكبر من الآخر، والحفر في الاسنان، وهو تراكم الوسخ الفاحش في أصولها. قلت: في فتاوي الغزالي: إذا اشترى أرضا، فبان أنها تنز إذا زادت دجلة، وتضر بالزرع، فله الرد إن قلت الرغبة بسببه. والله أعلم. هذا ما حضر ذكره من العيوب، ولا مطمع في استيعابها. فإن أردت ضبطا، فأشد العبارات ما أشار إليه الامام رحمه الله، وهو أن يقال: يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص العين، أو القيمة تنقيصا يفوت به غرض صحيح، بشرط أن يكون الغالب في أمثاله عدمه، وإنما اعتبرنا نقص العين لمسألة الخصاء. وإنما لم نكتف بنقص العين، بل شرطنا فوات غرض صحيح، لانه لو قطع من فخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا تورث شينا ولا تفو ت غرضا، لا يثبت الرد. ولهذا قال صاحب التقريب: إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية، ثبت الرد، وإلا، فلا. وإنما اعتبرنا الشرط المذكور، لان الثيابة مثلا في الاماء، معنى ينقص القيمة، لكن لا رد بها، لانه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة.
فصل العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع، فيثبت به الرد، وإلى ما