قلت: قال صاحب التلخيص: كل ما جاز بيعه، فعلى متلفه القيمة، إلا في مسألة، وهو العبد المرتد يجوز بيعه، ولا قيمة على متلفه. قال القفال: هذا صحيح، لا قيمة على متلفه، لانه مستحق الاتلاف. قال: وكذا العبد إذا قتل في قطع الطريق، فقتله رجل، فلا قيمة عليه، لانه مستحق القتل. قال: فهذا يجوز بيعه، ولا قيمة على متلفه، فهذه صورة ثانية. والله أعلم. الصورة الثانية: بيع من وجب قطعه بقصاص أو سرقة، صحيح بلا خلاف. فلو قطع في يد المشتري، عاد التفصيل المذكور في الصورة السابقة. فإن كان جاهلا بحاله حتى قطع، فعلى الوجه الاول: ليس له الرد، لكون القطع من ضمانه، لكن يرجع على البائع بالارش، وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن. وعلى الاصح: له الرد واسترجاع جميع الثمن، كما لو قطع في يد البائع. فلو تعذر الرد بسبب، فالنظر في الارش على هذا الوجه إلى التفاوت بين العبد سليما وأقطع. وإن كان المشتري عالما، فليس له الرد ولا الارش. الثالثة: إذا اشترى مزوجة لم يعلم حالها حتى وطئها الزوج بعد القبض، فإن كانت ثيبا، فله الرد. وإن كانت بكرا، فنقص الافتضاض من ضمان البائع أو المشتري ؟ فيه الوجهان. إن جعلناه من ضمان البائع، فللمشتري الرد بكونها مزوجة. فإن تعذر الرد بسبب، رجع بالارش، وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزوجة ومزوجة مفتضة من الثمن. وإن جعلناه من ضمان المشتري، فلا رد له، وله الارش، وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزوجة وبكرا مزوجة من الثمن. وإن كان عالما