كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

عنه كالقرض، وخروجه عن ملكه بالبيع ونحوه، كالتلف. ولو خرج وعاد، فهل يتعين لاخذ المشتري، أم للبائع إبداله ؟ وجهان. أصحهما: أولهما. وإن كان الثمن باقيا في يده بحاله، فإن كان معينا في العقد، أخذه. وإن كان في الذمة ونقده، ففي تعيينه لاخذ المشتري، وجهان. وإن كان ناقصا، نظر، إن تلف بعضه، أخذ الباقي وبدل التالف. وإن كان نقص صفة، كالشلل ونحوه، لم يغرم الارش على الاصح. كما لو زاد زيادة متصلة، يأخذها مجانا. ولو لم تنقص القيمة بالعيب، كخروج العبد خصيا، فلا أرش. ولو اشترى عبدا بشرط العتق، ثم وجد به عيبا بعدما أعتقه، نقل ابن كج، عن ابن القطان: أنه لا أرش له هنا. ونقل عنه وجهين فيمن اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيبا، قال: وعندي له الارش في الصورتين. الحال الثالث: لو زال ملكه عن المبيع، ثم علم به عيبا، فلا رد في الحال. وأما الرجوع بالارش، فإن زالال بعوض كالهبة بشرط الثواب والبيع، فقولان. أحدهما: يرجع كما لو مات، وهذا تخريج ابن سريج. فعلى تخريجه لو أخذ الارش ثم رد عليه مشتريه بالعيب، فهل له رده مع الارش، واسترداد الثمن ؟ وجهان. والقول الثاني، وهو المشهور: لا يرجع. ولم لا يرجع ؟ قال أبو إسحق وابن الحداد: لانه استدرك الظلامة. وقال ابن أبي هريرة: لانه ما أيس من الرد، فربما عاد إليه فرده. وهذا المعنى، هو الاصح، وهو منصوص عليه في اختلاف العراقيين. وإن زال بلا ع وض، فعلى تخريج ابن سريج: يرجع بالارش. وعلى المشهور، وجهان، بناء على المعنيين. إن قلنا بالاول: رجع، لانه لم يستدرك الظلامة. وإن قلنا بالثاني، فلا، لانه ربما عاد إليه. ومنهم من قطع بعدم الرجوع هنا. وإن عاد الملك إليه بعد زواله، نظر، هل زال بعوض، أم بغيره ؟ فهما ضرب. الضرب الاول: أن يزول بعوض، بأن باعه، فينظر، أعاد بطريق الرد بالعيب، أم بغيره ؟ فهما قسمان. الاول: أن يعود بطريق الرد بالعيب، فله رده على بائعه، لانه زال التعذر

الصفحة 135