كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

وبان أنه لم يستدرك الظلامة، وليس للمشتري الثاني رده على البائع الاول، لانه لم يملك منه. ولو حدث به عيب في يد المشتري الثاني، ثم ظهر عيب قديم فعلى تخريج ابن سريج: للمشتري الاول أخذ الارش من بائعه، كما لو لم يحدث عيب، ولا يخفى الحكم بينه وبين المشتري الثاني. وعلى المشهور: ينظر، إن قبله المشتري الاول مع عيبه الحادث، خير بائعه، إن قبله، فذاك، وإلا، أخذ الارش منه. وعن ابن القطان: لا يأخذه، واسترداده رضى بالعيب. وإن لم يقبله، وغرم الارش للثاني، ففي رجوعه بالارش على بائعه وجهان. أحدهما: لا يرجع، وبه قال ابن الحداد، لانه لو قبله، ربما قبله منه بائعه، فكان متبرعا بغرامة الارش وأصحهما: يرجع، لانه ربما لا يقبله بائعه، فيتضرر. وعلى الوجهين: لا يرجع ما لم يغرم للثاني، لانه ربما لا يطالبه فيبقى مستدركا للظلامة. ولو كانت المسألة بحالها، وتلف المبيع في يد المشتري الثاني أو كان عبدا فأعتقه، ثم ظهر العين القديم، رجع المشتري الثاني بالارش على المشتري الاول، والاول بالارش على بائع بلا خلاف، لحصول اليأس من الرد، لكن هل يرجع على بائعه قبل أن يغرمه لمشتريه ؟ وجهان بناء على المعنيين. إن عللنا باستدراك الظلامة، لم يرجع ما لم يغرم، وإن عللنا بالثاني، رجع. ويجري الوجهان، فيما لو أبرأه الثاني، هل يرجع هو على بائعه ؟ القسم الثاني: أن يعود لا بطريق الرد، بأن عاد بإرث، أو هبة، أو قبول وصية، أو إقالة، فهل له رده على بائعه ؟ وجهان لهما مأخذان. أحدهما: البناء على المعنيين السابقين. إن عللنا بالاول، لم يرد، لانه استدرك الظلامة، ولم يبطل ذلك الاستدراك، بخلاف ما لو رد عليه بالعيب. وإن عللنا بالثاني، رد، لزوال التعذر، كما لو رد عليه بعيب. وأما المأخذ الثاني: أن الملك العائد، هل ينزل منزلة غير الزائل ؟ وإن عاد بطريق الشراء، ثم ظهر عيب قديم كان في يد البائع الاول، فإن عللنا بالمعنى الاول، لم يرد على البائع الاول، لحصول الاستدراك، ويرد على الثاني. وإن عللنا بالثاني، فإن شاء، رد على الاول، وإن شاء على الثاني. وإذا رد على ا لثاني، فله أن يرد عليه، وحينئذ يرد على الاول. ويجئ وجه: أنه لا يرد على الاول، بناء على أن الزائل العائد، كالذي لم يعد. ووجه: أنه لا يرد على الثاني،

الصفحة 136