لانه لو رد عليه، لرد هو أيضا عليه. الضرب الثاني: أن يزول لا بعوض، فينظر، إن عاد أيضا لا بعوض، فجواز الرد مبني على أنه هل يأخذ الارش لو لم يعد ؟ إن قلنا: لا، فله الرد. وإن قلنا: يأخذ، فهل ينحصر الحق فيه، أم يعود إلى الرد عند القدرة ؟ وجهان. وإن عاد بع وض، بأن اشتراه، فإن قلنا: لا يرد في الحالة الاولى، فكذا هنا، ويرده على البائع الاخير. وإن قلنا: يرد، فهنا نل يرد على الاول، أو على الثاني، أم يتخير ؟ فيه ثلاثة أوجه. فرع باع زيد عمرا شيئا، ثم اشتراه منه، فظهر عيب كان في يد زيد، فإن كانا عالمين بالحال، فلا رد. وإن كان زيد عالما، فلا رد له ولا لعمرو أيضا، لزوال ملكه، ولا أرش له على الصحيح، لاستدراك الظلامة، أو لتوقع العود. فإن تلف في يد زيد، أخذ الارش على التعليل الثاني. وهكذا الحكم لو باعه لغيره. وإن كان عمرو عالما، فلا رد له، ولزيد الرد. وإن كانا جاهلين، فلزيد الرد إن اشتراه بغير جنس ما باعه، أو بأكثر منه، ثم لعمرو أن يرد عليه. وإن اشتراه بمثله، فلا رد لزيد في أحد الوجهين، لان عمرا يرده عليه، فلا فائدة، وله الرد في أصحهما، لانه ربما رضي به، فلم يرد. ولو تلف في يد زيد، ثم علم به عيبا قديما، فحيث يرد لو بقى، يرجع بالارش، وحيث لا يرد، لا يرجع. الحال الرابع: إذا تعلق به حق، بأن رهنه، ثم علم العيب، فلا رد في الحال وهل له الارش ؟ إن عللنا باستدراك الظلامة، فنعم. وإن عللنا بتوقع العود، فلا. فعلى هذا، لو تمكن من الرد، رده. وإن حصل اليأس، أخذ الارش. وإن أجره ولم نجوز بيع المستأجر، فهو كالرهن. وإن جوزناه، فإن رضي البائع به مسلوب المنفعة مدة الاجارة، رد عليه، وإلا، تعذر الرد، وفي الارش وجهان. ويجريان فيما لو تعذر الرد بإباق أو غصب. ولو عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد، ولم يرض البائع بالاخذ، قطع بعضهم بأن المشتري يأخذ الارش هنا، لانه لم يستدرك الظلامة، والنكاح يراد للدوام، فاليأس حاصل. واختاره الروياني، والمتولي. ولو عرفه بعد الكتابة، ففي التتمة: أنه كالتزويج. وذكر الماوردي: أنه لا يأخذ الارش على المعنيين، بل يصبر، لانه قد يستدرك الظلامة