كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

فرع حيث بطل الرد بالتقصير، بطل الارش. فرع ليس لمن له الرد، أن يمسك المبيع ويطالب بالارش، وليس للبائع أن يمنعه من الرد، ويدفع الارش. فلو رضيا بترك الرد على جزء من الثمن، أو مال آخر، ففي صحة هذه المصالحة وجهان ؟ أصحهما: المنع، فيجب على المشتري رد ما أخذ. وهل يبطل حقه من الرد ؟ وجهان. أصحهما: لا، والوجهان إذا ظن صحة المصالحة. فإن علم بطلانها، بطل حقه قطعا. فرع كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير، فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف، لاشعارها بالرضى. فلو كان المبيع رقيقا، فاستخدمه في مدة طلب الخصم أو القاضي، بطل حقه. وإن كان بشئ خفيف، كقوله: اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب، ففيه وجه: أنه لا يضر، لانه قد يؤمر به غير المملوك، وبه قطع الماوردي وغيره. والاصح الاشهر: أنه لا فرق. قلت: قال القفال في شرح التلخيص: لو جاءه العبد بكوز ماء، فأخذ الكوز، لم يضر، لان وضع الكوز في يده، كوضعه على الارض. فإن شرب، ورد الكوز إليه، فهو استعمال. والله أعلم. ولو ركب الدابة لا للرد، بطل حقه، وإن ركبها للرد أو السقي، فوجهان. أصحهما: البطلان أيضا، كما لو لبس الثوب للرد، فإن كانت جموحا يعسر سوقها وقودها، فهو معذور في الركوب. ولو ركبها للانتفاع، فاطلع على العيب، لم تجز استدامة الركوب وإن توجه للرد. وإن كان لابسا، فاطلع على عيب الثوب في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع، فهو معذور، لان نزع الثوب في الطريق لا يعتاد، قال الماوردي. ولو علف الدابة أو سقاها أو حلبها في الطريق، لم يضر. ولو كان عليها سرج أو إكاف، فتركه عليها، بطل حقه، لانه انتفاع، ولولا ذلك لاحتاج إلى حمل، أو تحميل. ويعذر بترك العذار واللجام، لانهما خفيفان لا يعد

الصفحة 140