كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

فيكون للبائع لو سقط، أم إعراض فيكون للمشتري ؟ وجهان. أشبههما: الثاني. فرع لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته، ثم علم عيبه، فإن رضي بالرد من غير أن يطالب بشئ، فعلى البائع القبول، ويصير الصبغ ملكا للبائع، لانه صفة للثوب لا تزايله، وليس كالنعل. هذا لفظ الامام، قال: ولا صائر إلى أنه يرد، ويبقى شريكا في الثوب كما في المغصوب، والاحتمال يتطرق إليه. وإن أراد الرد وأخذ قيمة الصبغ، ففي وجوب الاجابة على البائع، وجهان. أصحهما: لا تجب، لكن يأخذ المشتري الارش. ولو طلب المشتري أرش العيب، وقال البائع: رد الثوب لاغر لك قيمة الصبغ، ففيمن يجاب ؟ وجهان. وقطع ابن الصباغ والمتولي، بأن المجاب البائع، ولا أرش للمشتري. فرع لو قصر الثوب، ثم علم العيب، بني على أن القصارة عين أو أثر ؟ إن قلنا: عين، فكالصبغ. وإن قلنا: أثر، رد الثوب بلا شئ، كالزيادات المتصلة، وعلى هذا فقس نظائره. فصل إذا اشترى ما مأكوله في جوفه، كالرانج، والبطيخ، والرمان، والجوز، واللوز، والفندق، والبيض، فكسره فوجده فاسدا، نظر، إن لم يكن لفاسده قيمة كالبيضة المذرة التي لا تصلح لشئ، والبطيخة الشديدة التغير، رجع بجميع الثمن، نص عليه. وكيف طريقه ؟ قال معظم الاصحاب: يتبين فساد البيع لوروده على غير متقوم. وقال القفال وطائفة: لا يتبين فساد البيع، بل طريقه استدراك الظلامة. وكما يرجع بجزء من الثملنقص جزء من المبيع، يرجع بكله لفوات كل المبيع. وتظهر فائدة الخلاف في أالقشور الباقية بمن يختص حتى يكون عليه تنظيف الموضع منها ؟ أما إذا كان لفاسدة قيمة، كالرانج، وبيض

الصفحة 144