كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

نقص، لانه في الجارية يؤثر في النشاط والجمال، وفي البهيمة ينقص اللحم ويخل بالحمل عليها والركوب. ولو اشترى نخلة وأطلعت في يده، ثم علم عيبا، فلمن الطلع ؟ فيه وجهان. ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع، فجزه، ثم علم به عيبا، رد الصوف معه. فإن استجز ثانيا وجزه، ثم علم العيب، لم يرد الثاني، لحدوثه في ملكه. وإن لم يجزه، رده تبعا. ولو اشترى أرضا فيها أصول الكراث ونحوه، وأدخلناها في البيع، فنبتت في يد المشتري، ثم علم بالارض عيبا، ردها وبقي النابت للمشتري، فإنها ليست تبعا للارض.
فصل الاقالة بعد البيع جائزة، بل إذ ندم أحدهما، يستحب للآخر إقالته، وهي أن يقول المتبايعان: تقايلنا، أو تفاسخنا. أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقول الآخر: قبلت وما أشبهه. وفي كونها فسخا أو بيعا، قولان. أظهرهما: فسخ. وقيل: القولان في لفظ الاقالة. فأما إن قالا: تفاسخنا، ففسخ قطعا. فإن قلنا: بيع، تجددت بها الشفعة، وإلا، فلا.

الصفحة 153