كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

ولو تقايلا في الصرف، وجب التقابض في المجلس إن قلنا: بيع، وإلا، فلا. وتجوز الاقالة قبل قبض المبيع، إن قلنا: فسخ، وإلا، فهي كبيع المبيع من البائع قبل القبض. وتجوز في السلم قبل القبص إن قلنا: فسخ، وإلا، فلا. ولا تجوز الاقالة بعد تلف المبيع إن قلنا: بيع، وإلا، فالاصح: الجواز، كالفسخ بالتحالف، فعلى هذا، يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. ولو اشترى عبدين، فتلف أحدهما، ففي الاقالة في الباقي خلاف مرتب، لان الاقالة تصادف القائم، فيستتبع التالف. وإن تقابلا والمبيع في يد المشتري، لم ينفذ تصرف البائع فيه إن قلنا: بيع، ونفذ إن قلنا: فسخ. فإن تلف في يده، انفسخت الاقالة إن قلنا: بيع، وبقي البيع الاول بحاله، وإلا، فعلى المشتري ضمانه، لانه مقبوض على حكم العوض، كالمأخوذ قرضا أو سوما، والواجب فيه، إن كان متقوما، أقل القيمتين من يوم العقد والقبض. وإن تعيب في يده، فإن قلنا: بيع، يخير البائع بين أن يجيز الاقالة ولا شئ له، وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن. وإن قلنا: فسخ، غرم أرش العيب. ولو استعمله بعد الاقالة. فإن قلنا: بيع، فهو كالبيع يستعمله البائع، وإلا، فعليه الاجرة. ولو علم البائع بالمبيع عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الاقالة، فلا رد له إن قلنا: فسخ، وإلا، فله رده. ويجوز للمشتري حبس المبيع، لاسترداده الثمن على القولين، ولا يشترط في الاقالة ذكر الثمن، ولا يصح إلا بذلك الثمن. فلو زاد أو نقص، بطلت، وبقي البيع بحاله، حتى لو أقاله على أن ينظره بالثمن، أو على أن يأخذ الصحاح عن المكسر، لم يصح. ويجوز للورثة الاقالة بعد موت المتبايعين، وتجوز في بعض المبيع. قال الامام: هذا إذا لم تلزم جهالة. أما إذا اشترى عبدين، فتقايلا في

الصفحة 154