أحدهما مع بقاء الثاني، فلا يجوز على قولنا: بيع، للجهل بحصة كل واحد. وتجوز الاقالة في بعض المسلم فيه، لكن لو أقاله في البعض ليعجل الباقي، أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي، فهي فاسدة. قلت: قال القفال في شرحه التلخيص: لو تقايلا، ثم اختلفا في الثمن، ففيه ثلاثة أوجه، سواء قلنا: الاقالة بيع، أو فسخ، أصحها، وهو قول ابن المرزبان: أن القول قول البائع. والثاني: قول المشتري. والثالث: يتحالفان وتبطل الاقالة، قال الدارمي: وإذا تقايلا وقد زاد المبيع، فالزيادة المتميزة للمشتري، وغيرها للبائع. قال: ولو اختلفا في وجود الاقالة، صدق منكرها. قال: ولو باعه، ثم تقايلا بعد حلول الاجل ودفع المال، استرجعه المشتري في الحال، ولا يلزمه أن يصبر قدر الاجل. وإن لم يكن دفعه، سقط وبرئا جميعا. والله أعلم.
فصل في مسائل تتعلق بالباب إحداها: الثمن المعين إذا خرج معيبا، يرد بالعيب كالمبيع. وإن لم يكن معيبا، استبدل، ولا يفسخ العقد، سواء خرج معيبا بخشونة، أو سواد، أو وجدت سكته مخالفة سكة النقد الذي تناوله العقد، أو خرج نحاسا، أو رصاصا. الثانية: تصارفا وتقابضا، ثم وجد أحدهما بما قبض خللا، فله حالان. أحدهما: أن يرد العقد على معينين فإن خرج أحدهما نحاسا، بطل العقد، لانه بان أنه غير ما عقد عليه. وقيل: إنه صحيح، تغليبا للاشارة. هذا إن كان له قيمة، فإن لم يكن، لم يجئ هذا الوجه الضعيف. وإن خرج بعضه بهذه الصفة، لم يصح العقد فيه، وفي الباقي قولا تفريق الصفة. فإن لم يبطل، فله الخيار. فإن أجاز والجنس مختلف، بأن تبايعا ذهبا بفضة، جاء القولان في أن الاجازة بجميع الثمن، أم بالقسط ؟ وإن كان الجنس متفقا، فالاجازة الحصة قطعا، لامتناع التفاضل. وإن خرج أحدهم خشبا، فلمن أخذه الخيار، ولا يجوز الاستبدال وإن خرج بعضه كذلك، فله الخيار أيضا. وهل له الفسخ في