كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

ولو مات العبد قبل القبض، وانفسخ البيع، قال ابن سريج: يرجع بالالف دون الثوب، لان الانفساخ بالتلف يقطع العقد، ولا يرفعه من أصله، وهو الاصح، وفيه وجه آخر. الرابعة: باع عصيرا، فوجد المشتري به عيبا بعدما صار خمرا، فلا سبيل إلى رد الخمر، فيأخذ الارش. فإن تخلل، فللبائع أن يسترده، ولا يدفع الارش. ولو اشترى ذمي من ذمي خمرا، ثم أسلما، وعلم المشتري بالخمر عيبا، استرد جزءا من الثمن على سبيل الارش، ولا رد. ولو أسلم البائع وحده، فلا رد أيضا. ولو أسلم المشتري وحده، فله الرد، قاله ابن سريج، وعلل بأن المسلم لا يتملك الخمر، بل نزيل يده عنها. الخامسة: مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب، على المشتري، ولو هلك في يده، ضمنه. السادسة: اختلفا في الثمن بعد رد المبيع، فالصحيح: أن القول قول البائع، لانه غارم، كما لو اختلفا في الثمن بعد الاقالة. وقيل: يتحالفان، وتبقى السلعة في يد المشتري، وله الارش على البائع، قاله ابن أبي هريرة. فقيل له: إذا لم يعرف الثمن، كيف يعرف الارش ؟ فقال: أحكم بالارش من القدر المتفق عليه. السابعة: لو احتيج إلى الرجوع بالارش، فاختلفا في الثمن، فالقول قول البائع على الاظهر. وعلى الثاني: قول المشتري. الثامنة: أوصى إلى رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية بثمنه وإعتاقها، ففعل الوصي ذلك، ثم وجد المشتري بالبيع عيبا، فله رده على الوصي ومطالبته بالثمن، كما يرد على الوكيل، ثم الوصي يبيع العبد المردود، ويدفع الثمن إلى المشتري. ولو فرض الرد بالعيب على الوكيل، فهل للوكيل بيعه ثانيا ؟ وجهان. أحدهما: نعم، كالوصي. وأصحهما: لا، لان هذا ملك جديد فاحتاج إلى إذن جديد، بخلاف الايصاء، فإنه تولية وتفويض كلي. ولو وكله في البيع بشرط

الصفحة 157