قلت: وجه الجواز، الانتفاع بريشها في النبل، فانه وإن قلنا بنجاسته، يجوز الانتفاع به في النبل وغيره من اليابسات. والله أعلم. ويصح بيع العلق على الاصح لمنفعته امتصاص الدم، ولا يصح بيع الحمار الزمن الذي لا نفع فيه على الاصح، بخلاف العبد الزمن، فإنه يتقرب بإعتاقه. والثاني: يجوز لغرض جلده إذا مات. فرع السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله، كالسقمونيا، والافيون، جاز بيعه. وإن قتل كثيره وقليله، فقطع بالمنع. ومال الامام وشيخه إلى الجواز ليدس في طعام الكافر. فرع آلات الملاهي: كالمزمار والطنبور وغيرهما، إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا، لم يصح بيعها، لان منفعتها معدومة شرعا. وإن كان رضاضها يعد مالا، ففي صحة بيعها وبيع الاصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب وغيرهما، وجهان. الصحيح: المنع. وتوسط الامام، فذكر الامام وجها ثالثا اختاره هو والغزالي: أنه إن اتخذت من جوهر نفيس، صح بيعها. وإن اتخذت من خشب ونحوه، فلا، والمذهب: المنع المطلق، وبه أجاب عامة الاصحاب. فرع الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء، إذا اشتراها بألفين، فيه أوجه. قال المحمودي: بالبطلان، والاودني: بالصحة، وأبو زيد: إن قصد الغناء، بطل، وإلا، فلا. قلت: الاصح: قول الاودني. قال إمام الحرمين: هو القياس السديد ولو بيعت بألف، صح قطعا. ويجري الخلاف في كبش النطاح والديك الهراش. ولو باع إناء من ذهب أو فضة، صح قطعا، لان المقصود الذهب فقط، ذكره القاضي أبو الطيب: قال المتولي: يكره بيع الشطرنج. قال: والنرد، إن صلح لبياذق الشطرنج، فكالشطرنج، وإلا، فكالمزمار. والله أعلم.