رؤيته، فإن منعها، فعلى قولي بيع الغائب إن عرف قدره وصفته، وإلا، فلا يصح قطعا. وبيع الحمام في البرج على تفصيل بيع السمك في البركة. ولو باعها وهي طائرة اعتمادا على عادة عودها ليلا، فوجهان كما سبق في النحل. أصحهما عند الامام: الصحة، كالعبد المبعوث في شغل. وأصحهما عند الجمهور: المنع، إذ لا وثوف بعودها، لعدم عقلها. قلت: ولو باع ثلجا أو جمدا وزنا، وكان ينماع إلى أن يوزن، لم يصح على الاصح، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في المسائل المنثورة في آخر كتاب الاجارة. والله أعلم. الرابعة: لو باع جزءا شائعا من سيف أو إناء ونحوهما، صح وصار مشتركا. ولو عين بعضه وباعه، لم يصح، لان تسليمه لا يحصل إلا بقطعه، وفيه نقص وتضييع للمال. ولو باع ذراعا فصاعدا من ثوب، فإن لم يعين الذراع، فسنذكره ان شاء الله تعالى. وان عينه، فان كان الثوب نفيسا تنقض قيمته بالقتع، لم يصح البيع على الاصح المنصوص. والثانى: يصح كذراع من الارض، وكما في مسالة السيف والاناء. وان لم تنقص قيمته بالقطع كغليظ الكرباس، صح على