كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

الثوب، كل ذراع بدرهم، أو هذه الاغنام، كل شاة بدرهم، صح العقد في الجميع على الصحيح، ولا تضر جهالة جملة الثمن، لانه معلوم التفصيل. وقال ابن القطان: لا يصح. ولو قال: بعتك عشرة من هذه الاغنام بكذا، لم يصح وأن علم عدد الجملة، بخلاف مثله في الثوب والصبرة والارض، لان قيمة الشياة تختلف. ولو قال: بعتك من هذه الصبرة، كل صاع بدرهم، لم يصح. وقال ابن سريج: يصح في صاع فقط. قلت: وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الاجارة، أنه لو قال: بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم، لم يصح على الصحيح الذي قطع به الجمهور، واختار الامام وشيخه الصحة. والله أعلم. ولو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم، كل صاع بدرهم، أو قال مثله في الارض والثوب، نظر، إن خرج كما ذكر، صح البيع. وإن خرج زائدا أو ناقصا، ففيه قولان. أظهرهما: لا يصح، لتعذر الجمع بين الامرين. والثاني: يصح، لاشارته إلى الصبرة ويلغو الوصف. فعلى هذا، إن خرج ناقصا، فالمشتري بالخيار. فإن أجاز، فهل يجيز بجميع الثمن لمقابلة الصبرة به، أم بالقسط لمقابلة كل صاع بدرهم ؟ وجهان. وإن خرج زائدا، فلمن تكون الزيادة ؟ وجهان. أصحهما، للمشتري، فلا خيار له قطعا، ولا للبائع على الاصح. والثاني: يكون للبائع، فلا خيار له، وللمشتري الخيار على الاصح. فرع هذا الذي سبق، هو فيما إذا كان العوض في الذمة، فأما إذا كان معينا، فلا تشترط معرفة قدره بالكيل والوزن. فلو قال: بعتك هذه الصبرة، أو بعتك بهذه الدراهم، صح وتكفي المشاهدة، لكن هل يكره بيع الصبرة جزافا ؟ قولان. قلت: أظهرهما: يكره، وقطع به جماعة، وكذا البيع بصبرة ادراهم مكروه. والله أعلم. ولو كانت الصبرة على موضع من الارض فيه ارتفاع وانخفاض، أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف الاجزاء رقة وغلظا، فثلاث طرق. أصحها: أن في صحة البيع قولي بيع الغائب، والثاني: القطع بالصحة، والثال‍ ث: القطع

الصفحة 34