الاجارة والرهن والهبة أيضا. وهل له أن يكاتب عبده ؟ قال في التهذيب: لا. وقال في التتمة: المذهب جوازه، تغليبا للعتق. قلت: الاصح: الجواز. والله أعلم. ويجوز أن يؤجر نفسه، وللعبد الاعمى أن يشتري نفسه، وأن يقبل الكتابة على نفسه لعلمه بنفسه، ويجوز أن يتزوج. وإذا زوج موليته تفريعا على أن العمى غير قادح في الولاية، والصداق عين مال، لم يثبت المسمى، وكذا لو خالع الاعمى على مال. أما إذا أسلم في شئ، أو أسلم إليه، فينظر، إن عمي بعد بلوغه سن التمييز، صح، لانه يعرف الاوصاف، ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط، ولا يصح قبضه بنفسه على الاصح، لانه لا يميز بين المستحق وغيره. وإن خلق أعمى، أو عمي قبل التميز، فوجهان. أصحهما عند العراقيين والاكثرين من غيرهم: الصحة، لانه يعرف بالسماع. فعلى هذا، إنما يصح إذا كان رأس المال موصوفا معينا في المجلس، فإن كان معينا، فهو كبيعة العين. ثم كل ما لا يصح من الاعمى من التصرفات، فطريقه أن يوكل، ويحتمل ذلك للضرورة. قلت: لو كان الاعمى رأى شيئا مما لا يتغير، صح بيعه وشراؤه إياه إذا صححنا ذلك من البصير، وهو المذهب. والله أعلم. الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراءه، فعليه فروع. أحدها: لو اشترى غائبا رآه قبل العقد، نظر، إن كان مما لا يتغير غالبا، كالارض، والاواني، والحديد، والنحاس، ونحوها، أو كان لا يتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء، صح العقد، لحصول العلم المقصود. وقال