فرع ليس للوصي بيع ماله لنفسه، ولا بيع مال نفسه له، وللاب والجد ذلك، ولهما بيع مال أحد الصغيرين للآخر. وهل يشترط أن يقول: بعت واشتريت، كما لو باع لغيره. أم يكفي أحدهما ؟ وجهان سبقا في البيع. فرع إذا اشترى الولي للطفل، فليشتر من ثقة. وحيث أمر بالارتهان، لا يقوم الكفيل مقامه. فرع لا يستوفى القصاص المستحق له، ولا يعفو، ولا يعتق عبيده، ولو كان بعوض، ولا يكاتبهم، ولا يهب أمواله ولو بشرط الثواب، ولا يطلق زوجته ولو بعوض. ولو باع شريكه شقصا مشفوعا، أخذ أو ترك بحسب المصلحة. فإن ترك بحسب المصلحة، ثم بلغ الصبي وأراد أخذه، لم يمكن على الاصح، كما لو أخذ للمصلحة، ثم بلغ الصبي وأرادرده. والثاني: يمكن لانه لو كان بالغا، كان له الاخذ. وإن خالف المصلحة والآخذ المخالف للمصلحة، لم يدخل في ولايته، فلا يفوت بتصرف الولي. قلت: فإذا قلنا بالاصح، فبلغ وادعى أنه ترك الشفعة من غير غبطة، قال صاحب المهذ ب وغيره: حكمه حكم بيع العقار. والله أعلم. فرع ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا، وإن