كتاب الصلح
فسره الائمة بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين، وليس هذا على سبيل الحد، بل أرادوا ضربا من التعريف، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا، ثم أدخل الشافعي والاصحاب رضي الله عنهم في الباب، التزاحم في المشترك، كالشوارع ونحوها. وفي الكتاب ثلاثة أبواب.
الاول : في أحكام الصلح. وقد يجري بين المتداعيين، وبين المدعي وأجنبي. والقسم الاول نوعان. أحدهما: ما يجري على الاقرار وهو ضربان.