وجهان. ويقال: قولان. أحدهما: يصح كمن اشترى عينا لم يعرف صفتها. وأصحهما: المنع كما لو أسلم في شئ لم يصفه، هذا في الجراحة التي لا توجب القود، فإن أوجبته في النفس، أو فيما دونها، فالصلح عنها مبني على أن موجب العمد ماذا ؟ وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. الضرب الثاني: الصلح عن الدين، وهو صنفان. أحدهما: صلح المعاوضة وهو الجاري على عين الدين المدعى. فينظر، إن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة، فلا بد من قبض العوض في المجلس، ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على الاصح. فإن لم يكن العوضان ربويين، فإن كان العوض عينا، صح الصلح، ولا يشترط قبضه في المجلس على الاصح. وإن كان دينا، صح على الاصح، ولكن يشترط التعيين في المجلس، ولا يشترط القبض بعد التعيين على الاصح. الصنف الثاني: صلح الحطيط وهو الجاري على بعض الدين المدعى، فهو إبراء عن بعض الدين، فإن استعمال لفظ الابراء أو ما في معناه، بأن قال: أبرأتك من خمسمائة من الالف الذي عليك، أو صالحتك على الباقي، برئ مما أبرأه، ولا يشترط القبول على الصحيح. وفي وجه بعيد: يشترط فيه، وفي كل إبراء، ولا يشترط قبض الباقي في المجلس. وإن اقتصر على لفظ الصلح فقال: صالحتك على الالف الذي لي عليك على خمسمائة، فوجهان كنظيره في صلح الحطيطة في العين، والاصح الصحة. وفي اشتراط القبول وجهان، كالوجهين فيما لو قال لمن عليه الدين: وهبته لك. والاصح، الاشتراط، لان اللفظ بوضعه يقتضيه. ولو