مد عجوة. ونقل الامام عن القاضي حسين وجها في صورة الدين بالمنع، تنزيلا على المعاوضة. فرع صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة، فهو إعادة للدار يرجع فيها متى شاء. وإذا رجع، لم يستحق أجرة للمدة الماضية على الصحيح، لانها عارية. وفي وجه: يستحق، لانه قابل به رفع اليد عنها، وهو عوض فاسد، فيرجع بأجرة المثل. ولو صالحه عنها على أن يسكنها بمنفعة عبده سنة، فهو كما لو أجر دارا بمنفعة عبد سنة. فرع صالح عن الزرع الاخضر بشرط القطع، جاز. ودون هذا الشرط لا يجوز. ولو كانت المصالحة عن الزرع مع الارض، فلا حاجة إلى شرط القطع على الاصح. ولو كان النزاع في نصف الزرع، ثم أقر المدعى عليه، وتصالحا عنه على الشئ، لم يجز. وإن شرطا القطع، كما لو با نصف الزرع مشاعا، لا يصح، سواء شرط، أم لا. النوع الثاني: الصلح عن الانكار، فينظر، إن جرى على غير المدعى، فهو باطل. وصورة الصلح على الانكار، أن يدعي عليه دارا مثلا، فينكر، ثم