كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

والزنجبيل، والمصطكى، ربوي على الاصح. والماء إذا صححنا بيعه، ربوي على الاصح. ولا ربا في الحيوان، ولكن ما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير، على وجه يجري فيه الربا على الاصح. وأما الذهب والفضة، فقيل: يثبت الربا فيهما لعينهما، لا لعلة. وقال الجمهور: العلة فيهما صلاحية الثمنية الغالبة. وإن شئت قلت: جوهرية الاثمان غالبا. والعبارتان تشملان التبر، والمضروب، والحلى، والاواني منهما. وفي تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، والصحيح: أنه لا ربا فيهما لانتفاء الثمنية الغالبة. ولا يتعدى إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها قطعا.
فصل إذا باع مالا بمال، فله حالان. أحدهما: أن لا يكونا ربوبين. والثاني: أن يكونا. فالحال الاول يشمل ما إذا لم يكن فيهما ربوي، وما إذا كان أحدهما ربويا.

الصفحة 46