إحداها: الثمن في مدة الخيار، تصح الحوالة به وعليه، على الاصح. فإن منعنا، ففي انقطاع الخيار به، وجهان. وإن جوزنا، فقطع الامام والغزالي: بأنه لا يبطل الخيار. فلو اتفق فسخ البيع، بطلت الحوالة، لانها إنما صحت لافضاء البيع إلى اللزوم. فإذا لم يفض، لم تصح. ومنقول الشيخ أبي علي واختياره، بطلان الخيار، لان مقتضى الحوالة اللزوم. فلو بقي الخيار، فات مقتضاها، فإن أبطلنا، فأحال البائع المشتري على ثالث، بطل خيارهما، لتراضيهما. وإذا أحال البائع رجلا على المشتري، لا يبطل خيار المشتري إلا إذا فرض منه قول ورضى. وأما الحوالة بالثمن بعد انقضاء الخيار، وقبل قبض المبيع، فالمذهب الذي عليه الجمهور: القطع بجوازها. وللمسعودي إشارة إلى منعها، لكونه غير مستقر. وقد اشتهر في كتب الاصحاب اشتراط استقرار ما يحال به وعليه. المسألة الثانية: إذا أحال السيد على مكاتبه بالنجوم، لم يصح على الاصح. وقال الحليمي: يصح. ولو أحال المكاتب سيده بالنجوم، صح على الاصح، وبه قطع الاكثرون. ولو كان للسيد عليه دين معاملة، فأحال عليه، بني على أنه لو عجز نفسه، هل يسقط ذلك الدين ؟ إن قلنا: لا، صحت، وإلا، فلا. قلت: الاصح: الصحة، وبه قطع صاحب الشامل. والله أعلم. الثالثة: مال الجعالة. القياس أن يجئ في الحوالة به وعليه، الخلاف المذكور في الرهن به، وفي ضمانه. وقطع المتولي بجوازها به وعليه بعد العمل، ومنعها قبله. قلت: قطع الماوردي بالمنع مطلقا. والله أعلم.