كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

على التغليب والسراية بخلاف اسقاط المظالم. الصورة الثانية: ضمان أروش الجنايات، صحيح إن كان دراهم أو دنانير. وفي ضمان إبل الدية، إذا لم نجوز ضمان المجهول، وجهان. ويقال: قولان. أصحهما: الصحة. وقيل: يصح قطعا كما يصح الابراء عنها. وإذا دفع الحيوان وكان الضمان يقتضي الرجوع، فهل يرجع بالحيوان ؟ أم بالقيمة ؟ قال الامام: لا يبعد أن يجرى فيه الخلاف المذكور في إقراض الحيوان. ولا يجوز ضمان الدية عن العاقلة قبل تمام السنة، لانها غير ثابتة بعد. الصورة الثالثة: إذا منعنا ضمان المجهول، فقال: ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى عشرة، فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما الصحة لانتفاء الغرر، فعلى هذا، يلزمه عشرة على الاصح. وقيل: ثمانية. وقيل: تسعة. قلت: الاصح: تسعة، وسنوضحه في الاقرار إن شاء الله تعالى. والله أعلم. وإن قال ضمنت لك ما بين درهم وعشرة، فإن عرف أن دينه لا ينقص عن عشرة، صح وكان ضامنا لثمانية. وإلا، ففي صحته في الثمانية القولان، أو الوجهان. ولو قال ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان، وهو لا يعرف مبلغها، فهل يصح الضمان في ثلاثة لدخولها في اللفظ على كل حال ؟ كما لو أجر كل شهر بدرهم، فهل يصح في الشهر الاول، وهذه المسائل بعينها جارية في الابراء. فرع يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه على الصحيح. وقيل: لا لانها حق لله تعالى ككفالة بدن الشاهد لاداء الشهادة. فعلى الصحيح، يعتبر الاذن عند الاداء على الاصح.

الصفحة 485