كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

الثمن في الذمة وضمن العهدة. فرع رهن ثوبا ولم يسلمه، فضمن رجل تسليمه، لم يصح لانه ضمان ما ليس بلازم. فرع في مسائل من الكفالة إحداها: إذا عين في الكفالة مكانا للتسليم، تعين. وإن أطلق، فالمذهب أنها تصح ويجب التسليم في مكان الكفالة. وقيل: هو كما لو أطلق السلم. وإذا أتى الكفيل بالمكفول به في غير الموضع المستحق، جاز قبوله، وله أن يمتنع إن كان فيه غرض، بأن كان قد عين مجلس الحكم، أو موضعا يجد فيه من يعينه على خصمه. فان لم يختلف الغرض، فالظاهر أنه يلزمه قبوله. فان امتنع، رفعه إلى الحاكم ليقبض عنه. فان لم يكن حاكم، أشهد شاهدين أنه سلمه إليه. الثانية: يخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه في المكان الذي وجب فيه التسليم، سواء طلبه المستحق أم أباه، بشرط أن لا يكون هناك حائل كيد سلطان، ومتغلب، وحبس بغير حق ينتفع بتسليمه. وحبس الحاكم بالحق، لا يمنع صحة التسليم، لامكان إحضاره ومطالبته بالحق. ولو حضر المكفول به وقال: سلمت نفسي إليك عن جهة الكفيل، برئ الكفيل كما يبرأ الضامن بأداء الاصيل الدين. ولو لم يسلم نفسه عن جهة الكفيل، لم يبرأ الكفيل لانه لم يسلمه إليه هو، ولا احد عن جهته، حتى قال القاضي حسين: لو ظفر به المكفول له في مجلس الحكم وادعى عليه، لم يبرأ الكفيل. وكذلك لو سلمه أجنبي، لا عن جهة الكفيل. وإن سلمه عن جهة الكفيل، فإن كان باذنه، فهو كما لو سلمه الكفيل. وإن كان بغير إذنه، فليس على المكفول به قبوله، لكن لو قبل: برئ الكفيل. ولو كفل رجل لرجلين، فسلم إلى أحدهما، لم يبرأ من حق الآخر. ولو كفل رجلان لرجل، فسلم أحدهما، قال في التهذيب: إن كفلاه على الترتيب، وقع تسليمه عن

الصفحة 489