الخامسة: إذا مات المكفول به، ففي انقطاع طلب الاحضار عن الكفيل، وجهان. أصحهما: لا ينقطع، بل عليه إحضاره ما لم يدفن إذا أراد المكفول له إقامة البينة على صورته، كما لو تكفل ابتداء ببدن الميت. والثاني: ينقطع. وهل يطالب الكفيل بمال ؟ وجهان. أصحهما: لا لانه لم يلتزمه. كما لو ضمن المسلم فيه فانقطع، فإنه لا يطالب برد رأس المال. والثاني: يطالب، وبه وقال ابن سريج لانه وثيقة كالرهن. وعلى هذا، هل يطالب بالدين، أم بأقل الامرين من الدين ودية المكفول به ؟ وجهان بناء على القولين، في أن السيد يفدي الجاني بالارش، أم بأقل الامرين من الارش وقيمة العبد ؟ قلت: المختار، المطالبة بالدين فإن الدية غير مستحقة، بخلاف قيمة العبد. قال صاحب الحاوي: ولو مات الكفيل، فعلى مذهب الشافعي والاصحاب رضي الله عنهم، بطلت الكفالة ولا شئ في تركته. وعلى قول ابن سريج: ينبغي أن لا تبطل، لانها عنده قد تفضي إلى مال بتعلق بالتركة، لكن لم أر له فيه نصا. ولو مات المكفول له، بقي الحق لوارثه. فإن كان له غرماء وورثة، وأوصى إلى زيد بإخراج ثلثه، لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الورثة والغرماء والوصي. فلو سلم إلى الورثة والغرماء والموصى لهم، دون الوصي، ففي براءته وجهان حكاهما ابن سريج. والله أعلم. السادسة: لو هرب المكفول به إلى حيث لا يعلم، أو توارى، ففي مطالبة الكفيل بالمال، خلاف مرتب على الموت، وأولى بأن لا يطالب، إذ لم نأيس من إحضاره. السابعة: إذا تكفل وشرط أنه [ إن ] عجز عن تسليمه، غرم الدين. فان قلنا: يغرم عند الاطلاق، صح، وإلا، فالكفالة باطلة. الثامنة: يشترط رضى المكفول ببدنه على الصحيح، ولا يشترط رضى