الاصيل، لكن يبرأ ضامن الضامن. ولو أبرأ لا تلغى ضامن الضامن، لم يبرأ ضامن. فرع ضمن دينا مؤجلا، فمات الاصيل، حل عليه الدين، ولم يحل على الضامن على الصحيح. وقال ابن القطان: يحل، لانه فرعه، فعلى الصحيح، لو أخر المستحق المطالبة، كان للضامن أن يطالبه بأخذ حقه من تركة الاصيل، أو إبرائه، لانه قد تهلك التركة، فلا يجد مرجعا إذا غرم. وفي وجه ضعيف: ليس له هذه المطالبة. ولو مات الضامن، حل عليه الدين. فإن أخذ المستحق المال من تركته، لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه قبل حلول الاجل، وفي وجه شاذ: لا يحل بموت الضامن. الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالاداء، ومداره على وجهين خرجهما ابن سريج رحمه الله، في أن مجرد الضمان يوجب حقا للضامن على الاصيل ويثبت علقة بينهما، أم لا ؟ فإذا طالب المضمون له الضامن بالمال، فله مطالبة الاصيل بتخليصه إن ضمن بإذنه. وفي وجه شاذ: ليس له، وليس له مطالبته قبل أن يطالب على الاصح. وهل للضامن تغريم الاصيل قبل أن يغرم حيث يثبت له الرجوع ؟ وجهان، بناء على التخريج المذكور. وليكن الوجهان تفريعا على أن ما يأخذه عوضا عما يقضي به دين الاصيل، يملكه. وفيه وجهان بناء على التخريج. ولو دفعه الاصيل ابتداء بلا مطالبة، فإن قلنا: يملكه، فله التصرف فيه، كالفقير إذا أخذ الزكاة المعجلة، لكن لا يستقر ملكه عليه، بل عليه رده. ولو هلك عنده، ضمنه كالمقبوض بشراء فاسد. ولو دفعه إليه وقال: اقض به ما ضمنت عني، فهو وكيل الاصيل، والمال أمانة في يده. ولو حبس