كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

الحال الثاني: أن يضمن ويؤدي بلا إذن، فلا رجوع. الثالث: يضمن بغير إذن، ويؤدي بالاذن، فلا رجوع على الاصح. فلو أذن في الاداء بشرط الرجوع، ففيه احتمالان للامام، أحدهما: يرجع كما لو أذن في الاداء بهذا الشرط من غير ضمان. والثاني: لا، لان الاداء مستحق بالضمان، والمستحق بلا عوض لا يجوز مقابلته بعوض كسائر الحقوق الواجبة. قلت: الاحتمال الاول أصح. والله أعلم. الرابع: يضمن بالاذن، ويؤدي بلا إذن، فأوجه. الاصح المنصوص: يرجع. والثاني: لا. والثالث: إن أدى من غير مطالبة أو بمطالبة، ولكن أمكنه استئذان الاصل، لم يرجع، وإلا فيرجع. فرع حوالة الضامن المضمون له على إنسان، وقبوله حوالة المضمون له عليه، ومصالحتهما عن الدين على عوض، وصيرورة الدين ميراثا للضامن، كالاداء في ثبوت الرجوع وعدمه.

الصفحة 499