فرع في مسائل تتعلق بالرجوع إحداها: ضمن عشرة، وأدى خمسة، وأبرأه رب المال عن الباقي، لم يرجع إلا بالخمسة المغرومة، وتبقى الخمسة الاخرى على الاصيل. ولو صالحه من العشرة على خمسة، لم يرجع إلا بالخمسة أيضا، لكن يبرأ الضامن والاصيل عن الباقي. الثانية: ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم، ثم تصالحا على خمر، فهل يبرأ المسلم لان المصالحة بين ذميين، أم لا، كما لو دفع الخمر بنفسه ؟ وجهان. فإن قلنا بالاول، ففي رجوع الضامن على المسلم، وجهان، لان ما أدي ليس بمال، إلا أنه أسقط الدين. قلت: الاصح: لا يبرأ، ولا يرجع. والله أعلم. الثالثة: ضمن عن الضامن آخر، وأدى الثاني، فرجوعه على الاول، كرجوع الاول على الاصيل، فيراعى الاذن وعدمه. وإذا لم يثبت له الرجوع على الاول لم يثبت بأدائه للاول الرجوع على الاصيل إذا وجد شرطه فلو أراد الثاني أن يرجع على الاصيل، ويترك الاول نظر، إن كان الاصيل قال له: اضمن عن ضامني، ففي رجوعه عليه، وجهان. كما لو قال لانسان: أد ديني وليس كما لو قال: أد دين فلان، حيث لا يرجع قطعا على الآمر، لان الحق لم يتعلق بذمته. وإن لم يقل له: اضمن عن ضامني، فإن كان الحال لا يقتضي رجوع الاول على الاصيل، لم يرجع الثاني عليه. وإن اقتضاه، فكذلك على الاصح، لانه لم يضمن عن الاصيل. ولو أن الثاني ضمن عن الاصيل أيضا، فلا رجوع لاحد الضامنين على الآخر، وإنما الرجوع للمؤدي على الاصيل. ولو ضمن عن الاول والاصيل معا، فأدى، فله أن يرجع على